تفنيد مزاعم القاديانية في انكار عقوبة المرتد
ظهرت في العصر الحديث فرقة في الهند اسمها القاديانية او الاحمدية كما تسمي نفسها وخرجوا بعقائد مثل ادعاء نبوة غلام أحمد وانه المهدي والمسيح وغيرها من العقائد مما استدعى ان يفتي علماء المسلمين بردتهم وهم حتى لا يقعوا تحت سيف الرده قاموا بإنكار عقوبة المرتد في وقت غاب فيه سلطان الدولة الاسلامية عن بلاد المسلمين والا لوئدت فتنتهم قبل استفحالها.
وانني هنا اعرض شبهات القاديانية في انكار عقوبة قتل المرتد وارد على شبهاتهم .
الشبه الاولى : قالوا : "ان عقوبة قتل المرتد لم ترد في القرآن الكريم ولو كانت صحيحة لوردت في القرآن الكريم.
والرد عليهم : ان السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع فهناك احكام لم ترد في القرآن ووردت في السنة النبويه مثل : السواك، والآذان، والنجش، والشغار، والجمع بين المرأة وعمتها، والتعزير. فهل يمكن انكار احكام وردت في السنة الصحيحة ولم ترد في القرآن ! وقد قال تعالى : " وما آتاكم الرسول فخذوه ". سورة الحشر 7 فسواء وردت الأحكام في القرآن أو في السنّة فالكلّ حقّ والكلّ صحيح والمصدر واحد وهو الوحي من الله تعالى .
الشبهة الثانية : اوردت القاديانية عدة آيات قرآنية أولتها وزعمت فيها ان مضمون هذه الآيات ينفي عقوبة قتل المرتد منها :
قوله تعالى : " لا اكراه في الدين"البقرة 256
قوله تعالى : " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". الكهف 29
قوله تعالى : " أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ". يونس 99
قوله تعالى : " لست عليهم بمصيطر ". الغاشية 22
والرد عليهم : ان هذه التأويلات تأويلات عقليه لا علاقة لها بموضوع قتل المرتد ، وهي كلها تفيد عدم اكراه غير المسلم على الدخول في الاسلام ، وليس فيها ذكر لمن كان مسلما وارتد عن الاسلام ومن شاء فليعد الى تفاسيرها.
ثم اذا قالوا : ان حديث : " من بدل دينه فاقتلوه" يتعارض مع هذه الآيات ، فنقول لهم بما ان هذه الآيات ليس فيها ذكر للردة صراحة فان حديث ( من بدل دينه فاقتلوه ) يعتبر مخصصا لهذا الآيات ومقيدا لها .
الشبهة الثالثة : شكك القاديانيون بصحة الحديث الذي رواه البخاري في صحيحة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما " من بدل دينه فاقتلوه " وقالوا ان عكرمة كان كذابا وخارجيا ... وطعن فيه العلماء.
والرد عليهم : أولا : انهم بهذا الادعاء قبل ان يشككوا في عكرمة يحاولون التشكيك في كتاب البخاري وصحته لانهم يطعنون في كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة ، فأما عكرمة فقد اتهم كثيرا ونسب إليه الكثير من الأمور وقد دافع عنه كثير من العلماء وممن دافع عن عكرمة : ابن جرير الطبري ، وابن حجر العسقلاني ، والمروزي ، وابن منده ومن شاء فليعد الى مقدمة فتح الباري ، ثم ان البخاري روى عن عكرمة وروى عنه اصحاب السنن والمسانيد ولو كان ثابتا كل ما قبل عنه من تهم لما روى هؤلاء عنه.
ثانيا : ثم انك ان ناقشت قاديانيا يقول لك ( حديث من بدل دينه فاقتلوه ) رواه عكرمة وهو مطعون فيه ، فإما ان يكون هؤلاء يكذبون على الناس ويدلسون عليهم ! واما ان يكونوا جهلة يرددون ما يسمعون ! والله أعلم.
ولكي يزداد القارئ اطمئنانا فان حديث ( من بدل دينه فاقتلوه) رواه غير عكرمة واعرض هنا الكتاب ورقم الحديث كي يعود اليه أي قادياني او مسلم .
النسائي المجتبى حديث رقم 3493 و 4048 و 3494 و 4049
مسند احمد حديث رقم 2967
والطبراني في الكبير حديث رقم 10638
وابن حبان حديث رقم 4389
وابو يعلي حديث رقم 2535
وانا هنا اطلب من أي قادياني ان يجد أي ذكر لعكرمة في هذه الأحاديث
ولكي يطمئن القارئ فليدخل إلى هذه الصفحة ليرى روايات هذا الحديث وتصحيحه فهناك 35 حديثا وغالبيتها صحيحة
http://www.dorar.net/enc/hadith&skeys=من+بدل+دينه+فاقتلوه&xclude=°ree_ca t0=1&page=0
ثم ان الاحاديث في قتل المرتد وردت بغير لفظ ( من بدل دينه فأقتلوه ) فادخل وانظر هنا
http://www.dorar.net/enc/hadith?skey...°ree_cat0=1
الشبهة الرابعة : يقول القاديانيون : لو كان صحيحا ان حديث ( من بدل دينه فأقتلوه ) لطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده على الذين ارتدوا .
والرد عليهم : اولا : ان الصحابة رضوان الله عليهم طبقوا حد الردة على المرتد واكبر دليل على ذلك حروب الردة في عهد أبي بكر رضي الله ، فكيف تأخذ أموالهم غنيمه وتسبى نساهم واولادهم بعد قتلهم لولا انهم عوملوا معاملة المرتدين.
ثانيا : وردت احاديث ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم طبقوا حد الردة :
روى احمد 2968 والطبراني في الكبير 10638 والنسائي في المجتبى 3494و 4049 ( ان عليا رضي الله عنه اتى باناس من الزط يعبدون وثنا فاحرقهم بالنار ، فقال ابن عباس انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه.
وفي الختام : نقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا البطل باطلا وارزقنا اجتنابه . آمين.
أبو عبيده العجاوي - هاني أمين
ظهرت في العصر الحديث فرقة في الهند اسمها القاديانية او الاحمدية كما تسمي نفسها وخرجوا بعقائد مثل ادعاء نبوة غلام أحمد وانه المهدي والمسيح وغيرها من العقائد مما استدعى ان يفتي علماء المسلمين بردتهم وهم حتى لا يقعوا تحت سيف الرده قاموا بإنكار عقوبة المرتد في وقت غاب فيه سلطان الدولة الاسلامية عن بلاد المسلمين والا لوئدت فتنتهم قبل استفحالها.
وانني هنا اعرض شبهات القاديانية في انكار عقوبة قتل المرتد وارد على شبهاتهم .
الشبه الاولى : قالوا : "ان عقوبة قتل المرتد لم ترد في القرآن الكريم ولو كانت صحيحة لوردت في القرآن الكريم.
والرد عليهم : ان السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع فهناك احكام لم ترد في القرآن ووردت في السنة النبويه مثل : السواك، والآذان، والنجش، والشغار، والجمع بين المرأة وعمتها، والتعزير. فهل يمكن انكار احكام وردت في السنة الصحيحة ولم ترد في القرآن ! وقد قال تعالى : " وما آتاكم الرسول فخذوه ". سورة الحشر 7 فسواء وردت الأحكام في القرآن أو في السنّة فالكلّ حقّ والكلّ صحيح والمصدر واحد وهو الوحي من الله تعالى .
الشبهة الثانية : اوردت القاديانية عدة آيات قرآنية أولتها وزعمت فيها ان مضمون هذه الآيات ينفي عقوبة قتل المرتد منها :
قوله تعالى : " لا اكراه في الدين"البقرة 256
قوله تعالى : " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". الكهف 29
قوله تعالى : " أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ". يونس 99
قوله تعالى : " لست عليهم بمصيطر ". الغاشية 22
والرد عليهم : ان هذه التأويلات تأويلات عقليه لا علاقة لها بموضوع قتل المرتد ، وهي كلها تفيد عدم اكراه غير المسلم على الدخول في الاسلام ، وليس فيها ذكر لمن كان مسلما وارتد عن الاسلام ومن شاء فليعد الى تفاسيرها.
ثم اذا قالوا : ان حديث : " من بدل دينه فاقتلوه" يتعارض مع هذه الآيات ، فنقول لهم بما ان هذه الآيات ليس فيها ذكر للردة صراحة فان حديث ( من بدل دينه فاقتلوه ) يعتبر مخصصا لهذا الآيات ومقيدا لها .
الشبهة الثالثة : شكك القاديانيون بصحة الحديث الذي رواه البخاري في صحيحة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما " من بدل دينه فاقتلوه " وقالوا ان عكرمة كان كذابا وخارجيا ... وطعن فيه العلماء.
والرد عليهم : أولا : انهم بهذا الادعاء قبل ان يشككوا في عكرمة يحاولون التشكيك في كتاب البخاري وصحته لانهم يطعنون في كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة ، فأما عكرمة فقد اتهم كثيرا ونسب إليه الكثير من الأمور وقد دافع عنه كثير من العلماء وممن دافع عن عكرمة : ابن جرير الطبري ، وابن حجر العسقلاني ، والمروزي ، وابن منده ومن شاء فليعد الى مقدمة فتح الباري ، ثم ان البخاري روى عن عكرمة وروى عنه اصحاب السنن والمسانيد ولو كان ثابتا كل ما قبل عنه من تهم لما روى هؤلاء عنه.
ثانيا : ثم انك ان ناقشت قاديانيا يقول لك ( حديث من بدل دينه فاقتلوه ) رواه عكرمة وهو مطعون فيه ، فإما ان يكون هؤلاء يكذبون على الناس ويدلسون عليهم ! واما ان يكونوا جهلة يرددون ما يسمعون ! والله أعلم.
ولكي يزداد القارئ اطمئنانا فان حديث ( من بدل دينه فاقتلوه) رواه غير عكرمة واعرض هنا الكتاب ورقم الحديث كي يعود اليه أي قادياني او مسلم .
النسائي المجتبى حديث رقم 3493 و 4048 و 3494 و 4049
مسند احمد حديث رقم 2967
والطبراني في الكبير حديث رقم 10638
وابن حبان حديث رقم 4389
وابو يعلي حديث رقم 2535
وانا هنا اطلب من أي قادياني ان يجد أي ذكر لعكرمة في هذه الأحاديث
ولكي يطمئن القارئ فليدخل إلى هذه الصفحة ليرى روايات هذا الحديث وتصحيحه فهناك 35 حديثا وغالبيتها صحيحة
http://www.dorar.net/enc/hadith&skeys=من+بدل+دينه+فاقتلوه&xclude=°ree_ca t0=1&page=0
ثم ان الاحاديث في قتل المرتد وردت بغير لفظ ( من بدل دينه فأقتلوه ) فادخل وانظر هنا
http://www.dorar.net/enc/hadith?skey...°ree_cat0=1
الشبهة الرابعة : يقول القاديانيون : لو كان صحيحا ان حديث ( من بدل دينه فأقتلوه ) لطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده على الذين ارتدوا .
والرد عليهم : اولا : ان الصحابة رضوان الله عليهم طبقوا حد الردة على المرتد واكبر دليل على ذلك حروب الردة في عهد أبي بكر رضي الله ، فكيف تأخذ أموالهم غنيمه وتسبى نساهم واولادهم بعد قتلهم لولا انهم عوملوا معاملة المرتدين.
ثانيا : وردت احاديث ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم طبقوا حد الردة :
روى احمد 2968 والطبراني في الكبير 10638 والنسائي في المجتبى 3494و 4049 ( ان عليا رضي الله عنه اتى باناس من الزط يعبدون وثنا فاحرقهم بالنار ، فقال ابن عباس انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه.
وفي الختام : نقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا البطل باطلا وارزقنا اجتنابه . آمين.
أبو عبيده العجاوي - هاني أمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.